فصل: النفي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.نفح:

الإنفحة- بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة-: كرش الحمل، أو الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهو: كرش (عن أبى زيد).
وكذلك المنفحة- بكسر الميم-، قال الراجز:
كم قد أكلت كبدا وإنفحة ** ثمَّ ادّخرت ألية مشرحة

وفيها لغة ثالثة: كسر الهمزة مع تشديد الحاء، حكاها يعقوب، ولغة رابعة:- بفتح الهمزة مع تشديد الحاء- أيضا، حكاها أبو عمرو الزاهد في (شرح الفصيح)، ونقل ابن طلحة الإشبيلى خامسة:- بفتح الهمزة، مخففا-، وسادسة: منفحة- بفتح الميم-.
[المطلع ص 10، 11].

.النفحة:

دفعة الريح طيبة كانت أو خبيثة، والجمع: نفحات، وقد نفح الطيب وغيره ينفح نفحا ونفاحا ونفوحا ونفحانا: فاح وانتشرت رائحته.
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1167].

.النفر:

النفر والنفير في اللغة: الجماعة من الناس، والجمع: أنفار.
ويطلق على عشيرة الرجل وقومه.
قال الفراء: (نفر الرجل): رهطه.
[المعجم الوسيط (نفر) 2/ 977، والموسوعة الفقهية 22/ 298].

.النفس:

الروح الذي إذا فارق البدن لم تكن بعده حياة.
وهو الذي أراد النبي صلّى الله عليه وسلم بقوله: «نفس المؤمن معلقة بدينه». [الترمذي 1078]، كأن روحه تعذب بما عليه من الدين حتى يؤدى عنه.
والنفس: الدم الذي في جسد الحيوان.
فائدة:
قال أبو إسحاق إبراهيم بن السّري: لكل إنسان نفسان:
إحداهما: نفس التمييز، وهي التي تفارقه إذا نام فيزايله عقله يتوفاها الله كما قال.
والأخرى: نفس الحياة التي إذا نام الإنسان تنفس بها وتحرك بقوتها، وإذا توفاها الله تعالى، نفس الحياة توفى معها نفس التمييز، وإذا توفي نفس التمييز لم يتوف معها نفس الحياة.
وهو الفرق بين توفى أنفس النائم وتوفى أنفس الحي.
وسميت النفس نفسا لتولد النفس منها.
[الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 152].

.النفس السائلة:

الدم السائل، قال الشاعر:
تسيل على حدّ الظبات نفوسنا ** وليس على غير الظبات تسيل

وسمى الدم نفسا لنفاسته في البدن، وقيل للمولود: منفوس، لأنه مما ينفس به: أي يظن به.
ويجوز في (سائلة) الرفع والتنوين، والنصب والتنوين، ولا يجوز بناؤه على الفتح بلا تنوين لعدم إمكان تركيبه مع موصوفة، لأنه مفصول بالجار والمجرور (له).
[المطلع ص 38، 39، وتحرير التنبيه ص 35].

.نفقة:

لغة: اسم من الإنفاق، وهو الإخراج.
قال التهانوى: والتركيب يدل على المضي بالبيع، نحو: نفق المبيع نفاقا: أي راج أو بالموت نحو: نفقت الدابة نفوقا: أي ماتت، أو بالفناء، نحو: نفقت الدراهم نفقا: أي فنيت.
وقيل: النفقة: ما يبذل المرء تبرعا، أو على أهله، أو في سبيل الله، والجمع: نفقات، قال الله تعالى: {وَما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا} [سورة التوبة: الآية 54]، وقال الله تعالى: {وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وادِياً إِلّا كُتِبَ لَهُمْ} [سورة التوبة: الآية 121] والنفقة: اسم المصدر، والجمع: نفقات- كما ذكر- ونفاق، كثمرة وثمار.
وشرعا: هي الطعام والكسوة والسكنى (الإمام محمد)، وكذا في (الخلاصة).
وتجب بأسباب ثلاثة:
1- زوجية. 2- قرابة. 3- ملك.
- قال ابن عرفة: (ما به قوام معتاد مال الآدمي دون سرف)، وكذا في (الكواكب).
- وفي (الروض المربع): هي كفاية من يمونه خبزا، وإداما، وكسوة، ومسكنا وتوابعها.
[أنيس الفقهاء ص 168، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 321، والكواكب الدرية 2/ 285، والمطلع ص 352، والروض المربع ص 455، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 339، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 280].

.النفل:

لغة: مطلق الزيادة، ولهذا سميت الغنيمة نفلا، لأنه زيادة على ما هو المقصود من شرعية الجهاد، وهو إعلاء كلمة الله وقهر أعدائه، وفي (الصحاح): النفل والنافلة: عطية التطوع من حيث لا يجب.
وشرعا:
- جاء في (التعريفات): أن النفل: اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات، وهو المسمّى بالمندوب، والمستحب، والتطوع، وهو: المندوب، والمستحب، والتطوع.
- وفي (أنيس الفقهاء): الزيادة على الفرائض والواجبات.
- وقال ابن عرفة: ما يعطى الإمام من خمس الغنيمة لمستحقها لمصلحة.
- وفي (الكواكب الدرية) مثل ذلك.
- وفي (تحرير التنبيه): النفل، والتطوع، والمندوب، والمستحب، والمرغب فيه والسنة كلها بمعنى، وقيل بالفرق.
- وفي (معجم المغني): زيادة تزاد على سهم الغازي، ومنه نفل الصلاة، وهو ما زيد على الفرائض.
[أنيس الفقهاء ص 105، والتعريفات ص 219، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 233، والكواكب الدرية 2/ 134، وتحرير التنبيه ص 51، ومعجم المغني (نفل)، وانظر المغني مسألة (7462)].

.النفوذ:

تصرف لا يقدر فاعله على رفعه، كالعقود اللازمة من البيع، والإجارة، والوقف، والنكاح ونحوها، إذا اجتمعت شروطها، وانتفت موانعها، وكذلك العتق، والطلاق، والفسخ ونحوها.
[شرح الكوكب المنير 1/ 474].

.النفي:

يكون بمعنى الإنكار أو الجحد، وهو مقابل الإيجاب.
فائدة: الفرق بين النفي والجحد: أن النافي إن كان صادقا سمى كلامه نفيا، ولا يسمى جحدا، وإن كان كاذبا سمى جحدا ونفيا أيضا، فكل جحد نفى وليس كل نفى جحدا، ذكره أبو جعفر النحاس، قالوا: ومنه قوله تعالى: {وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا} [سورة النمل: الآية 14].
[المعجم الوسيط (نفي) 2/ 980، والموسوعة الفقهية 7/ 52].

.النقاب:

ما تنتقب به المرأة، يكون على مارن الأنف، والجمع: نقب.
انتقبت المرأة وتنقبت: غطت وجهها بالنقاب. قال ابن الأعرابي: (فلان ميمون النقيبة والنقيمة): أي اللون، ومنه سمى نقاب المرأة، لأنه يستر نقابها: أي لوّنها بلون النقاب، وأنشد سيبويه:
بأعين منها مليحات النقب ** شكل النجار وحلال المكتسب

والنقاب على وجوه:
قال الفراء: إذا أذنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك: الوصوصة، فإن أنزلته دون ذلك إلى المحجر، فهو: النقاب، فإن كان على طرف الأنف فهو: اللغام.
وقال أبو زيد: النقاب: على مارن الأنف.
[معجم الملابس في لسان العرب ص 127، والإفصاح في فقه اللغة 1/ 374، 375، والنظم المستعذب 1/ 71].

.النقار:

جمع نقرة- بالضمة-: القطعة من الذهب والفضة.
[الثمر الداني ص 437].

.النقب:

مصدر: نقب الشيء نقبا: خرقه، واسم المكان المخروق أيضا: نقب، والنّقب: الطريق في الجبل.
[المطلع ص 375].

.النقد:

خلاف النسيئة، نقد فلانا الثمن، وله الثمن ينقده نقدا:
أعطاه إياه نقدا معجلا، فانتقده: أي قبضه.
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1202].

.النقر:

المراد بالنقر: سرعة الحركات، كنقر الطائر، قال الشاعر:
لا أذوق النوم إلا غرارا ** مثل حسو الطير ماء الثماد

[المفردات ص 503، ونيل الأوطار 1/ 307].

.النقريس:

والنقرس: الطبيب الماهر النظار المدقق.
[الإفصاح في فقه اللغة 1/ 534].

.النقش:

لغة: النمنمة، يقال: (نقشه نقشا، وانتقشه): نمنمه، فهو: منقوش.
والنقش، والوشي، والنمنمة، والتزويق: ألفاظ تكاد تكون متفقة المعنى، وهي تشترك مع (الرقم) في معنى التجميل، والتزيين.
[الموسوعة الفقهية 2/ 278، 23/ 94].

.النقص:

لغة: ضد الزيادة، يقال: (نقص زيدا حقه نقصا): إذا لم يؤده إليه بتمامه، ونقص المال نقصانا، وانتقص: إذا ذهب منه شيء بعد تمامه.
والدرهم الناقص: غير تمام الوزن.
وشرعا: وفي (الحدود الأنيقة): تخلف المدلول أو الحكم عن الدليل أو العلّة.
[المصباح المنير 2/ 761، والحدود الأنيقة ص 83].

.النقض:

في اللغة: إفساد ما أبرم من عقد أو بناء أو عهد، ويأتي بمعنى: الهدم، يقال: (نقض البناء): أي هدمه.
وفي الاصطلاح: أن يوجد الوصف المدعى عليته ويتخلف الحكم عنه.
ومثاله قولنا: من لم يبيت النية تعرى أول صومه عنها، فلا يصح، لأن الصوم عبارة عن الإمساك في النهار جميعه مع النية، فيجعل العراء عن النية في أول الصوم علة بطلانها، فيقول الخصم: ما ذكرت منقوض بصوم التطوع، فإنه يصح من غير تبييت.
- وفي (أحكام الفصول): وجود العلة، وعدم الحكم.
وفي (الموجز في أصول الفقه): هو وجود الوصف المدعى كونه علة في محل آخر مع تخلف الحكم عنه في هذا المحل.
[إحكام الفصول ص 53، والموجز في أصول الفقه ص 252، والموسوعة الفقهية 28/ 341].

.النقل:

تحويل الشيء من موضع إلى موضع، ونقل الكتاب: نسخه.
ونقل الخبر أو الكلام: بلّغه عن صاحبه.
ونقل الكتاب إلى لغة كذا: ترجمه إلى اللغة المذكورة.
وعرفا: قال ابن عرفة: (النقل عرفا: إخبار الشاهد عن سماعة شهادة غيره أو سماعه إياه لقاض).
[المعجم الوسيط (نقل) 2/ 986، وشرح حدود ابن عرفة ص 600].

.النقل الآحادي:

وهو أن يكون النقلة لم يبلغوا من الكثرة حدّا يستحيل معه تواطؤهم على الكذب.
[الواضح في أصول الفقه ص 106].

.النقل المتواتر:

هو أن يكثر النقلة فيبلغوا حدّا زائدا على ما يمكن معه الكذب، كالذين أخبرونا عن وجود أمريكا والقطب الشمالي، في حين أننا لم نشاهدها، يقال: الخبر عنها متواتر، والحكم حينئذ القطع بالمخبر عنه، واليقين الذي لا يخالطه شك بأن الأمر هو كما أخبروا.
[الواضح في أصول الفقه ص 104].